أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الطواف من غير وضوء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الطواف من غير وضوء
معلومات عن الفتوى: حكم الطواف من غير وضوء
رقم الفتوى :
364
عنوان الفتوى :
حكم الطواف من غير وضوء
القسم التابعة له
:
صفة الحج
اسم المفتي
:
محمد بن صالح العثيمين
نص السؤال
ما حكم الطواف بالبيت الحرام من غير وضوء، وما الدليل على اشترط الوضوء عند الطواف؟
نص الجواب
الحمد لله
ذهب أكثر العلماء إلى اشتراط الوضوء في الطواف ، وخالف في ذلك : الحنفية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : (إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر) ، فتيمم لرد السلام .
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 273 ) .
وبعد أن ردَّ الشيخ ابن عثيمين على أدلة الموجبين واستدلالاتهم قال :
وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر ، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة / 185 .
" الشرح الممتع " ( 7 / 300 ) .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
الإسلام سؤال وجواب
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: